فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39933 من 67893

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [08 - 07 - 07, 10:31 ص] ـ

ما حكم السمسرة؟

ـ [نضال دويكات] ــــــــ [08 - 07 - 07, 12:05 م] ـ

رقم الفتوى: 5391

عنوان الفتوى: السمسرة جائزة بشروطها

تاريخ الفتوى: 03 ذو الحجة 1424/ 26 - 01 - 2004

السؤال

هل السمسرة في الشراء والبيع حرام أم حلال؟ ولكم جزيل الشكر،،

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.

والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ويذكر حكمها هنالك.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

الرابط ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=5391&Option=FatwaId)

ـ [نضال دويكات] ــــــــ [08 - 07 - 07, 12:06 م] ـ

حكم السمسرة

سؤال:

ما حكم السمسرة؟ وهل المال الذي يأخذه السمسار حلال؟.

الجواب:

الحمد لله

"السمسرة: هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان"انتهى من"الموسوعة الفقهية" (10/ 151) .

والسمسرة يحتاج الناس إليها كثيرًا، فكثير من الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء، وآخرون ليس عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفة عيوبه، وآخرون ليس عندهم وقت لمباشرة البيع والشراء بأنفسهم.

ومن هنا كانت السمسرة عملًا نافعًا، ينتفع به البائع والمشتري والسمسار.

ولا بد في السمسار من أن يكون خبيرًا فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري، حتى لا يضر واحدًا منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك.

ولا بد أن يكون بأمينًا صادقًا، لا يحابي أحدهما على حساب الآخر، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق، ولا يغش البائع أو المشتري.

وقد نص جمع من الأئمة على جواز السمسرة، وجواز أخذ الأجرة عليها.

وسئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال: لا بأس بذلك."المدونة" (3/ 466) .

وقال الإمام البخاري في صحيحه:

"بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا."

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) "انتهى كلام الإمام البخاري."

وقال ابن قدامة في"المغني" (8/ 42) :

"ويجوز أن يستأجر سمسارا , يشتري له ثيابا , ورخص فيه ابن سيرين , وعطاء , والنخعي. . . ويجوز على مدة معلومة , مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها ; لأن المدة معلومة , والعمل معلوم. . . فإن عَيَّنَ العملَ دون الزمان , فجعل له من كل ألف درهم شيئًا معلوما , صح أيضا. ."

وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها , صح. وبه قال الشافعي، لأنه عمل مباح , تجوز النيابة فيه , وهو معلوم , فجاز الاستئجار عليه كشراء الثياب"انتهى باختصار."

وسئلت اللجنة الدائمة عن صاحب مكتب تجاري يعمل وسيطًا لبعض الشركات في تسويق منتجاتها، حيث ترسل له عينة يقوم بعرضها على التجار في الأسواق، وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مع الشركة. فهل يحقه في ذلك إثم؟

فأجابت:

"إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة، ولا إثم عليك"انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 125) .

وسئل الشيخ ابن باز عن حكم البحث لمستأجر عن محلٍ أو شقةٍ مقابل أجرة يدفعها لمن حقق له طلبه.

فأجاب:

"لا حرج في ذلك، فهذه أجرة وتسمى السعي، وعليك أن تجتهد في التماس المحل المناسب الذي يريد الشخص أن يستأجره، فإذا ساعدته في ذلك والتمست له المكان المناسب، وساعدته في الاتفاق مع المالك على الأجرة، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله بشرط ألا يكون هناك خيانة ولا خديعة، بل على سبيل الأمانة والصدق، فإذا صدقت وأديت الأمانة في التماس المطلوب من غير خداع ولا ظلم لا له ولا لصاحب العقار فأنت على خير إن شاء الله"انتهى.

"فتاوى الشيخ ابن باز" (19/ 358) .

الإسلام سؤال وجواب

الرابط ( http://www.islam-qa.com/index.php?ref=45726&ln=ara)

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [08 - 07 - 07, 12:19 م] ـ

بارك الله فيكم

ـ [نضال دويكات] ــــــــ [08 - 07 - 07, 12:24 م] ـ

وفيكم اخي الكريم

ـ [الديولي] ــــــــ [09 - 07 - 07, 01:56 ص] ـ

السلام عليكم

قد ألف في هذه المسألة

أبي العباس الأبياري (ت: 352 أو 361 على الخلاف بين العلماء) رسالة بعنوان مسائل السماسرة وقد قام بتحقيقها محمد العروسي

كما كانت رسالة الدكتور عبدالرحمن الأطرم في هذه المسألة بعنوان (الوساطة التجارية في المعاملات المالية)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت