فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40652 من 67893

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [11 - 08 - 07, 04:58 م] ـ

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله:

إذا كان النكاح صحيحًا على مقتضى الشريعة الإسلامية: فهو صحيح.

وإن كان فاسدًا - على مقتضى الشريعة الإسلامية: فإنهم يقرون عليه بشرطين:

الأول: أن يروا أنه صحيح في شريعتهم.

الثاني: ألا يرتفعوا إلينا.

فإن لم يعتقدوه صحيحًا: فرِّق بينهما، وإن ارتفعوا إلينا: نظرنا، فإن كان قبل العقد: وجب أن نعقده على شرعنا، وإن كان بعده: نظرنا، إن كانت المرأة تباح حينئذٍ: أقررناهم عليه، وإن كانت لا تباح: فرَّقنا بينهما، ودليل هذه الأشياء: إسلام الكفار في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، فأبقى مَن كان معه زوجته على نكاحه في الجاهلية، ولم يتعرض له، فدلَّ هذا على أنه يبقى على أصله.

"الشرح الممتع" (12/ 239، 240) .

ـ [عبد المحسن بن عبد الرحمن] ــــــــ [12 - 08 - 07, 04:09 ص] ـ

بارك الله فيك يا شيخ إحسان فائدة قيمة

ـ [أبو الحسن الأثري] ــــــــ [12 - 08 - 07, 04:31 ص] ـ

تتمه للفائدة ولا أراني إلا متطفلا على من هو أكبر مني سنًا وعلمًا

قال ابن القيم رحمه الله:

والنكاح له ثلاثة أحوال: (أي بين المشرك والمسلمة حديثًا)

1 -حال لزوم. (أن يسلما سويةً)

2 -وحال تحريم وفسخ ليس إلا كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء العقد عليها. (من نكح ذات محرم كأخت أو أم)

3 -وحال جواز ووقف وهي مرتبة بين المرتبتين لا يحكم فيها بلزوم النكاح ولا بانقطاعه بالكلية وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون وجه

ولما قدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهدنة وهو مشرك سألت امرأته زينب بنت رسول الله هل ينزل في دارها؟ فقال إنه زوجك ولكن لا يصل إليك

و قال أيضا رحمه الله:وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم ولا محذور في ذلك ولا ضرر على الزوجة فيه ولا يناقض ذلك شيئا من قواعد الشرع.

ومن اللطائف التي ذكر رحمه الله أن هذا الحكم للمرأة أما بالنسبة للرجل فإنه يطلقها لأنها تتضرر ببقائها في ذمته

(أحكام أهل الذمة 1/ 221 من الشاملة)

المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كنت أبحث عن هذا المبحث وأعلم أنه من كلام ابن القيم ولكني لم أدري أين هو فلما بحثت في الشاملة أوقعني على هذاالمبحث من أحكام أهل الذمة ولم أكن قرأته من قبل وليس لدي اصلا هذا الكتاب ولما بحثت يدويا فوجدته في زاد المعاد (5/ 122)

المكتوب بالخط الأحمر زيادة بيان وليست في أصل الكتاب

ـ [محمد السلفي المكي] ــــــــ [12 - 08 - 07, 04:36 ص] ـ

جزاكم الله خيرا جميعا

اللهم علمنا ما ينفعنا

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [12 - 08 - 07, 10:36 ص] ـ

جزاكم الله خيرًا جميعًا

ـ [العويشز] ــــــــ [13 - 08 - 07, 01:40 ص] ـ

من الاستدلالات اللطيفة:

أن الشافعي -رحمه الله تعالى- استدل بقول الله تعالى في سورة المسد: (وامرأته حمالة الحطب) على صحة أنكحة الكفار؛ لأنَّ الله تعالى سماها امرأته، ولو كانت أنكحتهم باطلة لم يقل الله تبارك وتعالى ذلك.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت