فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40057 من 67893

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [16 - 07 - 07, 12:21 م] ـ

ماحكم بيع الهازل والفضولي؟

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [18 - 07 - 07, 10:11 ص] ـ

بيع الهازل:

1 -لاينعقد بيعه لانه لم يقصد بيعا (احد قولي الشافعية والحنابلة وبه قالت الحنفية) .

2 -ينعقد عملا باللفظ ولا مبالاة بالقصد (قول الثاني للشافعية والحنابلة) .

الانصاف (4/ 254) .

المجموع (9/ 164

رد المحتار (7/ 14) .

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [18 - 07 - 07, 10:21 ص] ـ

بيع الفضولي: جواز بيعه مع وقوف نفاذه على اجازة المالك وهو قول الحنفية والمالكية. (حاشية ابن عابدين 7/ 231) .

لحديث عروة بن ابي الجعد البارقي وهو ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعة وكان لو اشتري التراب لربح فيه.اخرجه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت