ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [16 - 07 - 07, 12:21 م] ـ
ماحكم بيع الهازل والفضولي؟
ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [18 - 07 - 07, 10:11 ص] ـ
بيع الهازل:
1 -لاينعقد بيعه لانه لم يقصد بيعا (احد قولي الشافعية والحنابلة وبه قالت الحنفية) .
2 -ينعقد عملا باللفظ ولا مبالاة بالقصد (قول الثاني للشافعية والحنابلة) .
الانصاف (4/ 254) .
المجموع (9/ 164
رد المحتار (7/ 14) .
ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [18 - 07 - 07, 10:21 ص] ـ
بيع الفضولي: جواز بيعه مع وقوف نفاذه على اجازة المالك وهو قول الحنفية والمالكية. (حاشية ابن عابدين 7/ 231) .
لحديث عروة بن ابي الجعد البارقي وهو ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع احداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعة وكان لو اشتري التراب لربح فيه.اخرجه البخاري.