فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40005 من 67893

ـ [عبدالعليم] ــــــــ [13 - 07 - 07, 12:18 ص] ـ

يقول ما الدليل على أن الزكاة خاصة بما فيه نماء أو بالنامي من الأموال؟

الجواب: لفضيلة الشيخ / عبدالكريم الخضير

لأنها إرفاق، أما المال الذي لا ينمو فالأصل أنه ما لم يكن كنز، أما الكنز سواء نامي أو غير نامي لو جمدت الأموال، وهذا الأصل فيه قد يكون بالعكس هذا مال معرض للخسارة، تجارة وكل سنة أقل من السنة التي قبلها هذا نامي و إلا ليس بنامي؟

هذا ليس بنامي وفيه الزكاة، لكن أهل العلم باعتبار أن الزكاة إنما شرعت للمواساة وليس المراد بها إجحاف مال الغني من أجل مصلحة الفقير، فهم يُقررون هذا وإن كان النمو وصف أغلبي و إلا هناك من الأموال ما هو جامد ليس معرضًا للنماء بالكلية، ومن الأموال المعرضة للنماء ما يعرض للخسارة وهي ضد النماء.

هل من زيادة بيان وتفصيل

فمثلًا من جمع مالًا لأجل الزواج أو شراء بيت أو أرض

فهل يعتبر هذا المال نامي بإعتبار زيادته بين الحين والأخر؟

ـ [عبدالعليم] ــــــــ [08 - 08 - 07, 12:49 ص] ـ

هل من زيادة بيان وتفصيل

فمثلًا من جمع مالًا لأجل الزواج أو شراء بيت أو أرض

فهل يعتبر هذا المال نامي بإعتبار زيادته بين الحين والأخر؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت