فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50343 من 67893

ـ [بن نصار] ــــــــ [06 - 09 - 08, 12:32 ص] ـ

قال الشيخ ابن عثيمين:

"وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول: إن كانت الدولة تحصي ذلك وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك، وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي: بأن يقومها كل عام بما تساوي، ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجار، أما إن قصد بها الاستثمار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول"انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"(18/ 196

ما هو الدليل على هذا التفصيل؟

أليس إن قصد بها الإستثمار تبقى نقود؟؟

هذا ما أشكل على. .

ـ [بن نصار] ــــــــ [06 - 09 - 08, 06:09 ص] ـ

و ما الفرق بينها و بين الوديعة؟

ـ [الجعفري] ــــــــ [06 - 09 - 08, 07:32 ص] ـ

الأسهم ليست نقودًا ..

انظر الرابط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت