فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51223 من 67893

ـ [سامي عبد العزيز] ــــــــ [14 - 10 - 08, 05:41 م] ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما أركان الغسل وفرائضه فهي:

1 -النية عند الجمهور، وعند الحنفية سنة. والراجح قول الجمهور.

2 -تعميم الشعر والبشرة بالماء، وهذا باتفاق الفقهاء.

3 -المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل عند الحنفية والحنابلة، وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم الوجوب.

4 -الموالاة، وقد ذهب إلى فرضيتها المالكية، وذهب الجمهور إلى أن الموالاة سنة.

5 -دلك الأعضاء في الغسل فرض عند المالكية والمزني من الشافعية، وذهب الجمهور إلى أن الدلك سنة.

6 -نقض الضفائر: قال الشافعية: يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. وقال المالكية: لا يجب نقض الضفائر ما لم يشتد بنفسه، أو يكون قد ضفر بخيوط، ومنهم من قال: ما كان مضفورًا بأقل من ثلاثة خيوط لم ينقض، وما كان مضفورًا بثلاث فما فوقها نقض. والرجل والمرأة عند المالكية والشافعية سواء في هذا الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت