ـ [احمد ابو البراء] ــــــــ [05 - 10 - 08, 01:26 م] ـ
هل هى خاصة بغير أهل الكتاب؟؟
وغن كان ذلك فمن المعروف عن الفقهاء أن المسلمين إذا فتحوا بلدا يُخيِّرو ا أهله بين الاسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال
كيف يتم تطبيق ذلك على أهل الكتاب - الاسلام أو القتال؟؟
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [05 - 10 - 08, 02:01 م] ـ
أهل الكتاب من اليهود والنصارى هم من تؤخَذ منهم الجزية باتفاق أهل العلم (اقرأ آية التوبة 29) .
وأما من عداهم فللعلماء فيهم خلاف ..
فمنهم من ألحقهم بأهل الكتاب في قبول الجزية، ونصره ابن القيم، وقالوا: إنما نص على أهل الكتاب دون غيرهم لأن الآية نزلت بعد مقاتلة المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب؛ ففيها إخبار بواقعهم وتنزيل للحكم على من يقاتلون. واستدلوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ الجزية من مجوس هجر، وليسوا أهل كتاب.
وذهب الجمهور إلى أن هذا خاص بأهل الكتاب، والمجوس تبع لهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الجزية من مجوس هجر، وقبلها عمر -رضي الله عنه- من المجوس في زمن خلافته .. وأما من عداهم من الكفار فلا تؤخذ منهم جزية. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: (وأما غيرهم فالواجب قتالهم حتى يسلموا في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاتل العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجًا ولم يطلب منهم الجزية، ولو كان أخذها منهم جائزًا تحقَن به دماؤهم وأموالهم لبينه لهم، ولو وقع ذلك لنُقِل) إلى أن قال: (ويستثنى من الكفار في القتال النساءُ والصبيان والشيخ الهرِم ونحوهم ممن ليس من أهل القتال ما لم يشاركوا فيه) . والله أعلم.