فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51537 من 67893

ـ [سامي عبد العزيز] ــــــــ [30 - 10 - 08, 11:12 ص] ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد:

_ فإذا كان تحت الأظفار وسخٌ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقد ذهب المالكيّة والحنفيّة في الأصحّ عندهم إلى أنّه لا يمنع الطّهارة، وعلّلوا ذلك بالضّرورة، وبأنّه لو كان غسله واجبًا لبيّنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

وقال الحنابلة، وهو رأيٌ للحنفيّة، والمفهوم من مذهب الشّافعيّة: لا تصحّ الطّهارة حتّى يزيل ما تحت الأظفار من وسخٍ، لأنّه محلٌّ من اليد استتر بما ليس من خلقه، وقد منع إيصال الماء إليه مع إمكان إيصاله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت