فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54811 من 67893

ـ [أبوسلمان المصري] ــــــــ [25 - 04 - 09, 03:25 م] ـ

كيف نوازن بين:

قوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) (النحل:126)

وحديث: (( أَدِّ اَلْأَمَانَة لِمَنْ ائْتَمَنَكْ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك ) ) (صحيح الجامع(240 ) )

وذلك في مسألة مثل مسألة: الظفر وهي: إذا ظفر المظلوم بشيء من مال الظالم هل يجوز له أن يأخذ قدر حقه بناء على مفهوم الآية؟ أم لا يجوز له أن يفعل ذلك بناء على مفهوم الحديث؟

ـ [أم صفية وفريدة] ــــــــ [25 - 04 - 09, 06:27 م] ـ

ليس عندي علم بالمسألة، لكن أتساءل إن كان هذا سيفيد في الأمر ...

-فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 3 ص 253:

من وجد ماله عند غيره فهو أحق به: ومتى وجد المغصوب منه ماله عند غيره كان أحق به ولو كان الغاصب باعه لهذا الغير، لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكًا له، فعقد البيع لم يقع صحيحًا. وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه. روى أبو داود والنسائي عن سمرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:"من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه - أي يرجع المشتري على البائع. أهـ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت