ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [04 - 08 - 09, 01:22 ص] ـ
فهل تعصي أباها ولو على حساب طلاق أمها؟
أم تطيعه حفاظا على الأسرة؟
وفقكم الله
ـ [نضال دويكات] ــــــــ [04 - 08 - 09, 01:49 ص] ـ
عند من يقول بأن النقاب ليس من الواجبات يجب عليها إطاعة والدها حفاظا على أسرتها وامها
وانا شخصيا اميل لهذا الراي ولا
أعلم اي أخلاق عند هذا الأب
ـ [عبدالرحمن الراشد] ــــــــ [04 - 08 - 09, 02:49 ص] ـ
ج 1 / لامشكلة تخلع النقاب وتلبس الحجاب الكامل. وكفى الله المؤمنين شر القتال (ابتسامة مفكر)
ثم إني أظن أن خلع النقاب , أهون من تشتيت أسرة بأكملها. وعليها أن تجتنب الخروج من المنزل حتى يفرج الله عنها.
وفيك بارك المولى.
ـ [أبو السها] ــــــــ [04 - 08 - 09, 02:50 ص] ـ
والدها يرفض النقاب ويهددها بالطرد إن لبسته
السؤال: أنا بنت في السادسة عشر من عمري، أعيش في بلاد ليست عربية (يهودية) ، أنا ملتزمة ومتدينة ومحجبة والحمد لله، قد لبست الجلباب وأنا في الرابعة عشر، وارتديت الخمار، أردت أن ألبس على وجهي أيضًا، ولكن أهلي رفضوا فكرة الحجاب نهائيًا، ومنعني أبي أن أرتديه حتى ذات يوم مزق جلبابًا على جسدي. أهلي غير متدينين، وأنا أعاني الكثير منهم، أريد أن ألبس النقاب وأهلي يرفضون، فإنهم رفضوا أن ألبس الجلباب، وحتى اليوم أنا اشتري الجلباب من مالي الخاص الذي أوفره للمدرسة - والحمد لله على كل حال -. أريد أن أعرف ما الحكم إذا أنا لا أستطيع لبس النقاب، مع العلم أنني أرغبه والله، دائمًا أقول شرط زواجي من أي رجل لبس النقاب. ماذا أفعل؟ هل ألبسه وقد قال أبي إنه إذا لبسته الآن أو إن تزوجت فحرام عليّ أن أدخل بيته، وما حكم تأخير النقاب في هذا الأمر؟
الجواب:
الحمد لله
يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب في أصح قولي العلماء، لأدلة سبق بيانها في جواب السؤال رقم (11774) .
وليس للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه؛ لأن ذلك أمر بما يخالف الواجب الذي دلت عليه الأدلة، وليس لها أن تطيعه في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قال صلى الله عليه وسلم: (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (7257) ومسلم (1840) .
لكن إن ترتب على لبسك النقاب ضرر أو أذى كالضرب أو الحبس أو الطرد من المنزل، جاز لك تركه إلى أن يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا؛ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16، وقوله: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286.
نسأل الله لنا ولكِ التوفيق والثبات.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
أقول:إذا جاز لهذه الفتاة أن تخلع النقاب خوف الحبس والطرد من المنزل والضرب فلإن تنزعه حفاظا على أمها وأسرتها من باب أولى
ولكن هنا لابد من كلمة:
أولا:يجب على هذه الفتاة أن تتيقن من جدية والدها فيما عزم عليه من الطلاق، إذ كثيرا من الناس يبالغون في مواطن التهديد، ولا يقصدون وقوع المهدد به، وإنما يريدون التخويف فقط
ثانيا: ينظر:فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلا بأس أن لا تستجيب له ولو وقع الطلاق، وإن كانت الثالثة فلها أن تنزعه، كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حادثة مشابهة، والله أعلم
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [04 - 08 - 09, 03:00 ص] ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وننتظر المزيد
وخاصة من فتاوى المشايخ
ثانيا: ينظر:فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلا بأس أن لا تستجيب له ولو وقع الطلاق، وإن كانت الثالثة فلها أن تنزعه، كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حادثة مشابهة، والله أعلم
ما هي الحادثة بارك الله فيك؟
قد خطر في بالي مثل هذا الجواب فحبذا نقل كلام الشيخ فيه
وللشيخ رحمه الله فتوى في جواز شراء الابن"الدخان"خشية من تطليق أمه!
وقد أشار الشيخ رحمه الله أنه ربما كانت هذه آخر ثلاث طلقات!
ـ [أبو السها] ــــــــ [04 - 08 - 09, 03:20 ص] ـ
ما هي الحادثة بارك الله فيك؟
قد خطر في بالي مثل هذا الجواب فحبذا نقل كلام الشيخ فيه
وللشيخ رحمه الله فتوى في جواز شراء الابن"الدخان"خشية من تطليق أمه!
وقد أشار الشيخ رحمه الله أنه ربما كانت هذه آخر ثلاث طلقات!
هددها زوجها بالطلاق إذا غطت وجهها أو شعرها
السؤال: زوجها يريد أن يطلقها لأنها تغطي الوجه، وأخرى هددها حقيقة بإيقاع الطلاق إذا غطت الشعر، ويعيشون في الخارج، فهل هذا إكراه يبيح لها الكشف في الحالة الأولى أو الثانية؟.
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:
إن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فنعم لأنه ليس فيها رجعة فتكون الزوجة حينئذ مكرهة، وأما إن كانت الأولى أو الثانية فلا تستجيب له وسيكون هو أول من يندم، ولتستمر بتغطية الوجه والشعر، ونسأل الله لها الثبات وللزوج الهداية. والله تعالى أعلم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)