فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57613 من 67893

ـ [جمال الدين الماليزي] ــــــــ [22 - 09 - 09, 03:08 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وركاته،

تحية مباركة من ماليزيا،

قرات في كتاب فتح الجواد بشرح الإرشاد للعلامة ابن حجر الهيتمي حيث قال:"... ويؤخذ من ذلك حل جعل ما يلعب به لنحو الشطرنج من نقد لأنه لا يسمى إناء ولا يستعمل في البدن"

(ج1 ص45 دار الكتب العلمية 2005م)

أرجو من الإخوة الشافعية في المنتدى إفادتي، والسلام.

ـ [أحمد وفاق مختار] ــــــــ [22 - 09 - 09, 12:36 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المعتمد في المذهب الشافعي أنه يكره اللعب بالشطرنج إن خلا عن المحرمات، فإن شرط فيه مال فحرام.

قال الإمام النووي في المنهاج: وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَيُكْرَهُ بِشِطْرَنْجٍ، فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ مَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَقِمَارٌ.

وأما ما نقلت عنه فهو في مسألة أخرى تتعلق بباب الآنية، وهي أن ما يلعب به من أدوات اللعب كأدوات الشطرنج فلا يسمى إناء، وبالتالي فلا تحرم تحليتها بالذهب أو الفضة من النقود إذ لا تسمى إناء ولا تستعمل في البدن.

والتحلية: وضع قطع النقد الرقاق مسمرة على شيء. (بغية المسترشدين: ص 89)

والله أعلم.

ـ [جمال الدين الماليزي] ــــــــ [23 - 09 - 09, 02:46 ص] ـ

جزاكم الله خير الجزاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت