ـ [ابونصرالمازري] ــــــــ [15 - 11 - 09, 10:36 م] ـ
ذهب المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى أن القصاص يستوفى بالطريقة التي تم بها القتل لقوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل: 126] . إلا أن تكون الطريقة محرمة كأن يثبت القتل بسحر أو خمر، فيلزم القصاص بالسيف. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف لحديث:"لا قود إلا بالسيف" [رواه ابن ماجة] . ومما يؤيد الرأي الأول حديث رض الرسول صلى الله رأس اليهودي الذي"رض رأس الجارية بين حجرين فماتت" [رواه البخاري ومسلم] . وما رواه البيهقي من حديث البراء عنه صلى الله عليه وسلم:"من غرض غرضنا له، ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه"أي من اتخذه غرضًا للسهام. وأما حديث:"لا قود إلا بالسيف"فقال عنه ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة.
فتحصل أن الراجح - والله أعلم - أن القود يكون بما تم به القتل ما لم يكن هنالك مانع.
ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [15 - 11 - 09, 11:23 م] ـ
جزاكم الله خيرا ً وبارك فيكم ..
وكذلك القاتل بالنّار لا يعاقب بتحريقه في النّار ... ؟؟؟
ـ [ابونصرالمازري] ــــــــ [15 - 11 - 09, 11:44 م] ـ
أصل هذا الموضوع كان موجها للجزائريين وهم اعلم بهذه المسالة الفقهية وكيف يفقهونها جيدا