فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58923 من 67893

ـ [صالح الطريف] ــــــــ [02 - 11 - 09, 01:48 م] ـ

ـ [عبدالله المُجَمّعِي] ــــــــ [02 - 11 - 09, 02:49 م] ـ

أخي الفاضل: صالح

أولًا لا بد أن نعرف أن

الخف: هو ما يعرف بالجزمه اليوم أكرمك الله والأخوة القراء ..

والجورب: هو ما يعرف بالشراب اليوم ...

ثم هل تقصد أن رجل لبس جوربين في كل قدم؟ أو خف وجورب ويريد المسح على الخف؟ فيكف يمسح عليهما؟

إذا كان كذلك فالجواب هو:-

** إذا لبس جوربًا أوخفًا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.

** إذا لبس جوربًا أوخفًا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.

** إذا لبس جوربًا أوخفًا ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح. (ابن عثيمين رحمه الله) ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16936.shtml)

فيتضح مما سبق أن جواب سؤالك؟ يجوز ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت