ـ [عبدالعزيز ابن عبدالله] ــــــــ [28 - 11 - 09, 08:37 ص] ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته،،،
كنت اتصفح احد المنتديات الخاصة بالتقنية و وجدت استفسارًا من احد الأعضاء يسأل عن الحكم الشرعي للعمولة التي يأخذها"وسيط الشراء"من"طالب السلعة"مقابل الشراء نيابة عنه من احد المتاجر على شبكة الانترنت و من ثم توصيلها لـ"طالب السلعة".
"طالب السلعة"--> هو الزبون الذي يريد شراء سلعة معينة من الانترنت، لكنه لا يمكنه القيام بعملية الشراء بنفسه و ذلك إما لإنشغاله أو لعدم إلمامه باللغة الإنجليزية أو لعدم امتلاكه للأدوات التي تمكنه من إتمام الشراء عبر الانترنت مثل (جهاز حاسوب أو خط انترنت أو بطاقة ائتمانية، ... الخ) .
"وسيط الشراء"--> وهو الشخص الذي لديه جميع الوسائل و الادوات اللازمة لإتمام عملية الشراء عبر الانترنت.
"الموقع / متجر الانترنت"--> وهو احد مواقع الانترنت التي تعرض السلع للبيع، و التي يقوم الناس بالشراء منها.
و لقد قرأت ردودًا من بعض الأعضاء هداهم الله ينكرون على العضو الذي وضع الاستفسار مجرد طلبه معرفة الحكم الشرعي!!
اتمنى من الاعضاء الكرام ان يدلوني على فتوى تبين لنا الحكم الشرعي في هذه المسألة لنقلها الى ذلك المنتدى و جزاكم الله خيرًا.