فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61546 من 67893

ـ [أبو عبد الله فهد] ــــــــ [10 - 03 - 10, 01:29 ص] ـ

السلام عليكم

ما الفرق بين العارية والقرض؟ بارك الله فيكم

ـ [أبو قتادة وليد الأموي] ــــــــ [10 - 03 - 10, 02:17 ص] ـ

القرض: مال يُدفع ويُرد بدله.

والعارية: هي إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها.

وأحكامهما مبسوطة في كتب الفقه.

ـ [بسام العقلا] ــــــــ [10 - 03 - 10, 03:48 ص] ـ

الفرق ظاهر

وأبو قتادة ذكر التعريف

وبالمثال تتضح

العارية: كمن أعطاك سيارته إعارة على أن تستخدمها مثلا هذا اليوم وتردها غدا بعينها (أي نفس السيارة)

أما القرض: فلا تعود العين نفسها

فالذي يعطيك الف ريال، لا ترد الالف نفسها بل تستخدمها وترد غيرها

والنبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف بكرا، رد خيارا رباعيا

ولم يرد عين ما أخذ

فالفرق هو العين نفسها في العارية، والبدل في القرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت