فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61879 من 67893

عاجل: الموروث هو الذي خلف مالا أو حقا ... ما المقصود بحقا؟؟

ـ [أبو عبد الله فهد] ــــــــ [08 - 04 - 10, 10:29 م] ـ

السلام عليكم

هناك من يعرف الموروث بأنه الهالك الذي خلف مالا أو حقا ... فما المقصود بحقا هنا؟؟ بارك الله فيكم

ـ [أبو القاسم المصري] ــــــــ [08 - 04 - 10, 11:04 م] ـ

أخي الكريم حمل من هذا الرابط

بحثا بعنوان

الحق في الشريعة الإسلامية

بقلم الأستاذ \ عثمان جمعة ضميرية (1)

أختصر لك منه هنا هذه النبذة نفعنا الله وإياك

الحق في الفقه الإسلامي:

استعمل علماء الفقه الإسلامي اسم الحق كثيرا، في مواضع مختلفة، وفي معان عديدة متمايزة ذات دلالات مختلفة - على الرغم من انتظامها في معنى عام يجمعها، هو الثبوت والوجوب - ومع كثرة استعمالهم إياه لم يعن أكثرهم ببيان حدوده في مواضع استعمالاته المختلفة، بل اكتفوا بوضوح معناه اللغوي ودلالاته عليه ووفائه بجميع استعمالاته في اللغة والعلوم ومخاطبات الناس، حيث يستعملون كلمة"الحق"مصدرا، ويطلقونها على الوجود في الأعيان مطلقا، وعلى الوجود الدائم، وعلى مطابقة الحكم، وما يشتمل على الحكم للواقع ومطابقة الواقع له.

ويستعمل"الحق"استعمال اسم الفاعل والصفة المشبهة، ويطلق عندئذ على الواجب الوجود لذاته، وعلى كل موجود خارجي، وعلى الحكم المطابق للواقع وعلى الأقوال والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على الحكم

المذكور؛ وعلى الوجهين الأخيرين يقابله: الباطل، وعلى الوجه الأول يقابله: البطلان (1) .

وقد جاء في حاشية"قمر الأقمار"في الأصول:"الحق: الموجود، والمراد به هنا حكم يثبت". والمراد بالحكم في هذا التعريف أن الحق يثبت من قبل الشارع؛ لأن هذا هو مفهوم كلمة"حكم"على لسان الفقهاء. ولذا يمكن القول بأن الحق هو:"الحكم الذي قرره الشارع" (2) .

وعرفه الزيلعي بأنه"ما استحقه الإنسان"، وهذا التعريف ظاهر في أنهم يريدون بالحق: ما استحقه الإنسان على وجه يقره الشرع ويحميه، فيمكنه منه، ويدفع عنه (3) .

وقبل أن نعرض لتعريفات الفقهاء والأصوليين للحق، نلمع إلماعة موجزة إلى ما تطلق عليه كلمة الحق وفيم تستعمل؟.

(1) انظر: الكليات، لأبي البقاء الكفوي: 2\ 237 - 238.

(2) انظر: الفقه الإسلامي د. محمد سلام مد كور صـ 172.

(3) انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية، للشيخ علي الخفيف: 1\ 5 و 6، والفقه الإسلامي د. محمد سلام مد كور.

استعمالات كلمة"الحق"في الفقه الإسلامي:

بينا - فيما سبق - استعمال علماء اللغة لكلمة"حق"وما تفيده هذه الكلمة، ومن استعمالات اللغويين استمد الفقهاء والأصوليون تعريف الحق.

وهو في استعمال فقهاء الشريعة الإسلامية بمعنى الملك (1) ، وهو شامل لكل أنواعه، فهو أعم من المال، إذ يشمل: الأعيان والمنافع والديون والحقوق المطلقة.

(1) انظر: بدائع الصنائع للكاسني: 8\ 4012 - 4013، مطبعة الإمام بالقاهرة.

أما المال: فهو ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولا كان أو غير منقول، فكل ما أمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعا معتادا، يعتبر مالا عند الفقهاء (1) .

وأما الأعيان: فهي الأشياء المشخصة المعينة، كبيت وكرسي وصبرة حنطة. . . فكلها من الأعيان. وأقول: هذه الدار حقي، وهذا البيت حقي مثلا (2) .

وأما المنافع: فهي ما يستفاد من الأشياء عند استعمالها، فمن يستأجر دارا لسكناه أو ليقيم بها عملا أو مصنعا، فإنه ينتفع بهذه الدار، ومن يستعير كتابا يقرؤه فإنما ينتفع بقراءته، ومن يستأجر دابة أو سيارة أو يستعيرها ليركبهما فإنه ينتفع من هذه السيارة أو الدابة بالركوب. . . فكل هذه الفوائد تسمى بالمنافع، لا شك في هذا، فالمنافع هي كل ما يستفاد من الأشياء بالاستعمال (3) .

وأما الدين: فهو وصف ثابت في الذمة، يثبت به الحق في المطالبة، وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: أن الدين هو ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم (أو الريالات) في ذمة رجل - ومقدار منها ليس بحاضر، ومقدار معين من الدراهم أو من صبرة حنطة حاضرتين قبل الإفراز (4) .

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت