فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61799 من 67893

{إشكالٌ في كلام ِ شيخنا العلامة / ابن عثيمينْ} رحمهُ الله

ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [03 - 04 - 10, 11:31 ص] ـ

قال الشيخ العلّامة / محمد ُ بن صالح العُثيمين , في كتابه / تسهيل الفرائض / في باب العصبة

فلو هلك عن ابن معتقه، وأخي معتقه: كان المال للأول؛ لأنه أسبق جهة.

هذا واضح.

ولو هلك عن ابن معتقه، وابن ابن معتقه: فالمال للأول؛ لأنه أقرب منزلة.

وهذا واضح.

ولو هلك عن أخ معتقه الشقيق، وأخيه من أبيه: فالمال للأول؛ لأنه أقوى.

وهذا واضح.

ولو هلك عن ابن معتقه، وبنت معتقه: فالمال للابن؛ لأنه هو العاصب بالنفس، والبنت عاصبة بالغير.

غير واضح!

كيف؟ ألا يدخلان ِ في قوله تعالى (فللذَّكر مثلُ حظِّ الأنْثَيَيْنِ) لأنَّ كلام َ الشيخ ِ موهمٌ أنَّ الابن له المال فقط.! ولا شيء للبنت!

أرجو توضيح ذلك من إخواننا طلبةِ علم المواريث ,بارك الله فيكم.

أخوكم / أبو الهمام البُرقاوي.

ـ [ناصر السوهاجي] ــــــــ [03 - 04 - 10, 06:27 م] ـ

الأخ الكريم وفقه الله تعالى

قول الشيخ رحمه الله تعالى:

ولو هلك عن ابن معتقه، وبنت معتقه: فالمال للابن؛ لأنه هو العاصب بالنفس، والبنت عاصبة بالغير.

وذلك لأن الإرث بالولاء إنما يثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم والبنت هنا ليست من العصبة المتعصبين بأنفسهم وإنما هي عاصبة بغيرها فلذلك كان المال للإبن دونها والله أعلم

ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [03 - 04 - 10, 09:53 م] ـ

الأخ الكريم وفقه الله تعالى

قول الشيخ رحمه الله تعالى:

ولو هلك عن ابن معتقه، وبنت معتقه: فالمال للابن؛ لأنه هو العاصب بالنفس، والبنت عاصبة بالغير.

وذلك لأن الإرث بالولاء إنما يثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم والبنت هنا ليست من العصبة المتعصبين بأنفسهم وإنما هي عاصبة بغيرها فلذلك كان المال للإبن دونها والله أعلم

بارك َ الله ُ فيك , حللنا هذا الإشكال مع شيخنا.

لكن طلبي!

الدليل على التفريق.

بورك فيك.

ـ [ابوالعلياءالواحدي] ــــــــ [06 - 04 - 10, 10:04 م] ـ

قال الأبهرى ـ فيما نقله ابن بطال ـ: ( ... وهذا قول الفقهاء السبعة وغيرهم من أهل المدينة والكوفة، ليس فيه اختلاف إلا ما يروى عن مسروق أنه قال: يرث النساء من الولاء كما يرثن من المال. وذكر ابن المنذر عن طاوس مثله، واحتج بقوله تعالى:(وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) ، وهذا شذوذ ولم يعرج عليه، وإنما يرث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن؛ لأنه عن مباشرة وليس هو جر الميراث. وإنما لم يرث النساء الولاء لأن الولاء إنما يورث بالتعصيب والمرأة لا تكون عصبة،ولما كانت المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذى هو أوكد من التعصيب لم ترث الولاء.)

قال الإمام الشوكاني: (ينبغي أن ينظر في دليل هذه الكلية فإنه إذا قد ثبت الأرث به كان له أحكامه ومن أحكامه أنه يعصب فيه الذكر الأنثى ولم يثبت في ذلك ما تقوم به الحجة وأما قول بعض الصحابة فلا يصلح للاحتجاج به ولا يخصص ما تقتضيه الأدلة الواردة على ما تقتضيه قواعد الميراث.)

قال ابو العلياء:في قوله صلى الله عليه وسلم: (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) دليل على صحة هذه الكلية،

ـ [أبو عمر الصيداوي] ــــــــ [07 - 04 - 10, 12:51 ص] ـ

بارك الله بك ...

ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [07 - 04 - 10, 09:22 ص] ـ

قال الأبهرى ـ فيما نقله ابن بطال ـ: ( ... وهذا قول الفقهاء السبعة وغيرهم من أهل المدينة والكوفة، ليس فيه اختلاف إلا ما يروى عن مسروق أنه قال: يرث النساء من الولاء كما يرثن من المال. وذكر ابن المنذر عن طاوس مثله، واحتج بقوله تعالى:(وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) ، وهذا شذوذ ولم يعرج عليه، وإنما يرث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن؛ لأنه عن مباشرة وليس هو جر الميراث. وإنما لم يرث النساء الولاء لأن الولاء إنما يورث بالتعصيب والمرأة لا تكون عصبة،ولما كانت المرأة لا تستوعب المال بالفرض الذى هو أوكد من التعصيب لم ترث الولاء.)

قال الإمام الشوكاني: (ينبغي أن ينظر في دليل هذه الكلية فإنه إذا قد ثبت الأرث به كان له أحكامه ومن أحكامه أنه يعصب فيه الذكر الأنثى ولم يثبت في ذلك ما تقوم به الحجة وأما قول بعض الصحابة فلا يصلح للاحتجاج به ولا يخصص ما تقتضيه الأدلة الواردة على ما تقتضيه قواعد الميراث.)

قال ابو العلياء:في قوله صلى الله عليه وسلم: (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) دليل على صحة هذه الكلية،

جزاك َ الله ُ خيرا ً أخي الفاضل / أبا العلياء , أعلى شأنك.

نقل جيِّد , وقد رفع الإشكال.

والحمد لله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت