فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 62675 من 67893

ـ [محمد الكريتري] ــــــــ [11 - 05 - 10, 10:58 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الإخوة المطلعين على أقوال الشافعية:

ورد في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج ما نصه: (أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته) .

وفي نهاية المحتاج: (خرج بذلك إضماره، فلا يؤثر و إن تواطآ قبل العقد عليه) .

وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: (قال القاضي: و أجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال)

و انظر نحو ذلك في [الحاوي، للماوردي: 9/ 333] و [مغني المحتاج، للشربيني: 3/ 183] .

فما تعليق الإخوة الأفاضل؟

ـ [اْحمدالحسيني] ــــــــ [13 - 05 - 10, 04:32 م] ـ

للرفع,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ـ [محمد الكريتري] ــــــــ [14 - 05 - 10, 08:06 م] ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت