ـ [محمد الكريتري] ــــــــ [11 - 05 - 10, 10:58 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الإخوة المطلعين على أقوال الشافعية:
ورد في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج ما نصه: (أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته) .
وفي نهاية المحتاج: (خرج بذلك إضماره، فلا يؤثر و إن تواطآ قبل العقد عليه) .
وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: (قال القاضي: و أجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال)
و انظر نحو ذلك في [الحاوي، للماوردي: 9/ 333] و [مغني المحتاج، للشربيني: 3/ 183] .
فما تعليق الإخوة الأفاضل؟
ـ [اْحمدالحسيني] ــــــــ [13 - 05 - 10, 04:32 م] ـ
للرفع,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ـ [محمد الكريتري] ــــــــ [14 - 05 - 10, 08:06 م] ـ