فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64604 من 67893

فوائدُ من اختياراتِ الشيخِ مُحَمَّدِ بنِ محمَّدٍ المُختارِ الشَّنقيطيِّ(عضو هيئة كبار العلماء)المتعلقةِ بالصيامِ وأحكامهِ.

ـ [أبو زيد الشنقيطي] ــــــــ [04 - 08 - 10, 07:27 م] ـ

الحمدُ لله والصلاةُ والسلامُ على نبيه ومصطفاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وآلهِ ومن والاه , وبعد:

فهذه بعضُ المسائلِ الخلافيَّةِ التي قوَّى فيها الشيخُ - حرَسهُ الله وتلاهُ - قولًا على آخرَ أو رجَّحهُ على غيرهِ , وهي مأخوذةٌ من شروح الشيخِ -حفظه اللهُ- ولم تُعرَض عليهِ أو يُراجعْها , ولذا فإنَّ من المُحتَمَلِ أن يستجدَّ لهُ فيها غيرُ الذي أكتُبُهُ , لكنَّ طالبَ العلمِ إذا قرأها فلن يعدِمَ فائدةً أو قاعدةَ ترجيحٍ أو غيرَ ذلكَ مما يحتاجهُ المتَتفقِّهُ دُربَةً على دراسةِ الخلافِ , والله المستعانُ وحده.

-قال - حفظه الله ورضيَ عنهُ - في مسألةِ فرضِ الصِّيامِ على الأمَّةِ وخلافِ العُلماءِ فيما كانَ مفروضًا قبل رمضانَ هل هو صيامُ يومِ عاشوراءَ أم صيامُ الأيَّامِ البيضِ.؟

إنَّ الصحيحَ هو مجيئُ التَّكليفِ برمضانَ بدلًا عن التكليفِ بصيامِ عاشوراءَ , واستندَ الشيخُ في ذلكَ على قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {إن الله فرض عليكم صيام يومكم هذا في ساعتي هذه} وقالَ بانَّ صومَ عاشوراءَ نُسِخَ إيجابهُ بصوم رمضانَ , ليُرجِّحَ في ذلكَ مسألةً أخرى هي إمكانُ حصولِ نسخِ الأخفِّ بالأثقلِ التي يمنعُها بعضُ الأصوليينَ معلِّلينَ منعهم بأنَّ الشريعةَ شريعةُ رحمةٍ ونسخُ الأخفِّ بالأثقلِ يتنافى وذلكَ مرجوحٌ عند الشيخِ لقولهِ {والصحيح أنه ينسخ الأخف بالأثقل بدليل فرضية شهر رمضان فقد كان المفروض يومًا واحدًا فنسخ بثلاثين يومًا فأوجب الله على الناس صيام شهر كامل فهذا يعبتره العلماء دليلًا على جواز نسخ الأخف بالأثقل، وقد ينسخ الأثقل بالأخف - وهذا كثير - كما في مصابرة الواحد للعشرة نسخت بمصابرته للاثنين فهذا النسخ يعتبره العلماء من نسخ الأخف بالأثقل} انتهى.

-وفي مسألةِ نهي بعضِ الفقهاءِ عن قول (دخل رمضانُ) و (جاء رمضانُ) استنادًا على الحديثِ الضعيفِ {لاتقولوا: جاء رمضان؛ فإنه اسم من أسماء الله} يرى الشيخَ أنَّ الصحيحَ جوازُ ذلكَ من غيرِ حرَجٍ لضعفِ الدليلِ من جِهةٍ ولورودِ النَّصِّ الصحيحِ بذلكَ من جهةٍ أخرى كما في الصحيح انَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال {إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة} .

-وفي مسألةِ تحريمِ صيامِ يومش الشَّكِّ رجَّحَ الشيخُ حُرمةَ ذلكَ , وأنَّ فاعلهُ آثمٌ - باستثناءِ صاحبِ العادةِ كصيامِ الاثنينِ والخميسِ , والنَّاذرِ أيضًا - لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين} قال حفظه الله: وهذا نهى، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم.

-وفي مسألةِ رؤيةِ الهِلالِ أثناءَ النَّهارِ هلْ يُفَرَّقُ بين رؤيتهِ قبل الزَّوالِ وبعدهُ فيترتبَ على الفرقِ وجوب القضاء.؟ أم لا عبرةَ بوقت رؤيتهِ من النَّهارِ.؟ وهل يكونُ الهلالُ لليومِ الذي هم فيهِ أم لليلةِ التاليةِ.؟

قال الشيخُ إنَّ الصحيحَ في الهلالِ إذا رؤي نهارًا أنَّهُ لليلةِ التاليةِ ولا فرقَ بين الرؤية قبل الزوال أو بعدها , ولا عبرةَ بقول من يستدلُّ بذلك على أنَّ يوم الشكِّ هو أولُ أيام رمضان.

-وفي مسألةِ اختلافِ العلمماءِ في تعدُّدِ الأمصار وكونِ الهلالِ ثبتت رؤيتُه في المشرق هل يصوم أهل المغرب لرؤية أهل المشرق.؟ أم يكونُ أهلُ كل قطرٍ ملزَمونَ برؤيةِ هلالهم؟ أم يُنظَرُ إلى التقاربِ بين البُلدانِ وكونِها بمنزلةٍ واحدة.؟

قال الشيخُ حفظه الله ما نصُّهُ:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت