فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65474 من 67893

ـ [أبوسعيد الأثري] ــــــــ [16 - 09 - 10, 06:06 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأفاضل عندي سؤال عن حكم إستخدام العطور التي تحتوي علي كحول

العلماء الذين يجوزون إستخدامها يقولون أن الخمرة ليست نجسة العين بأن نجاستها معنوية وليست حسية وأن الخمرة عند إستخدامها في العطور يقولون لم تعد خمرًا

عن أبي طلحة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: عندي خمور لأيتام قال: أرقها، قال: ألا أخللها؟ قال: لا

فلو كان يجوز إستخدام الخمر لكان أولي في هذه الحالة وهذا مال لأيتام وما خير النبي صلي الله عليه وسلم بين أمرين إلا إختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا

أرجوا مناقشة الموضوع

ـ [أم محمد] ــــــــ [16 - 09 - 10, 06:22 م] ـ

عنوان الفتوى: حكم استخدام العطور الكحولية

سماحة الشيخ صالح الفوزان

16470: رقم الفتوى

نص السؤال* *

هل صحيح يا فضيلة الشيخ أن العطور التي بها كحول محرمة استعمالها؟ وأنها لا تجوز للصلاة بها إذا كانت في الثوب أو البدن؟ وما هو الراجح في الخمر؛ هل هي طاهرة أم نجسة؟ أفيدوني أثابكم الله.

نص الفتوى * *

الحمد لله

نعم العطور المسكرة يحرم استعمالها، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها؛ كسائر النجاسات، وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها؛ لأنها نجسة؛ لأنها خمر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم في"صحيحه" (3/ 1588) .] .

والراجح أن الخمر نجسة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [سورة المائدة: آية 90.] ، فأخبر أن الخمر رجس، والرجس معناه النجس، وأمر باجتنابه، وهذا يدل على نجاسته. والله أعلم

فضيلة الشيخ العلامة: عبد العزيز ابن باز-رحمه الله-

حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول

س: ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول؟

ج: الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛ لكونه مسكرا، أو يسكر كثيره، أو به نجاسة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس؛ كالعود، والعنبر، والمسك. . إلخ. فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو، وهو مسكر. فالواجب تركها، إلا إذا وجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة: أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام والله ولي التوفيق.

هذا السؤال والذي يليه سبق نشرهما تحت عنوان (سؤالان في العطور) في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الخامس ص 382.

العلّامة ابن عثيمين-رحمه الله-

] السؤال: بارك الله فيكم هذه مستمعة رمزت لاسمها بـ خ. ع. ر. تقول في سؤالها ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكلونيا على الجسم هل هي نجسة أم لا؟ نرجو الافادة على هذا السؤال؟

الشيخ: نعم الكلونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية ودليل ذلك:

أولًا: أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يريقوها في الأسواق لأن الإنسان لا يحل له أن يريق شيئًا نجسًا في أسواق المسلمين.

ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت