ـ [أبو شهيد] ــــــــ [16 - 09 - 10, 04:03 ص] ـ
السلام عليكم
حلف سائل على يمين أن لا يفعل شيئًا في أيام معدودة ثم فعل الشيء.
ونسي هل هي نفس الأيام التي حلف فيها أن لا يفعل الشيء أو بعدها؟!
والسؤال الثاني: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لأحد الأقارب؟!
من كانت لديه مدارسةً فليتكرم بها
والسلام
ـ [أبو همام السعدي] ــــــــ [17 - 09 - 10, 03:43 ص] ـ
الجواب عن السؤال الأول:
جاءَ في الشرح الممتع لابن عثيمين:
قوله: «وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه، كالزوجة والولد، ألا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا، أو جاهلًا حنث في الطلاق والعتاق فقط» إذا حلف على نفسه ألا يفعل شيئًا، ففعله اسيًا أو جاهلًا فلا حنث عليه؛ لأنه لو فعل المحرم ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه، فكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا فلا حنث عليه؛ لأن الحنث مبني على التأثيم، فمتى كان الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حَنِثَ في اليمين، وإذا كان لا يأثم لم يحنث، فهذا رجل حلف على نفسه، قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم جاء في الليل فلبسه وهو لا يدري أنه المحلوف عليه، فلا يحنث، فليس عليه كفارة؛ لأن من شروط وجوب الكفارة كما سبق أن يحنث عالمًا ذاكرًا مختارًا، وأصله قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] .
كذلك لو فعله ناسيًا، كأن لبس الثوب الذي حلف أن لا يلبسه ناسيًا أنه حلف، فإنه لا كفارة عليه ولم يحنث، والدليل قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} والحنث مبني على التأثيم بالفعل، ولأن من شرط وجوب الكفارة أن يحنث عالمًا ذاكرًا مختارًا.
الجواب عن السؤال الثاني:
يفرّق فيما إن كانوا ممن تلزمهم النفقة من صاحب اليمين فلا يدفع الكفارة لهم , وإن كانوا ممن لايلزمه النفقة فلا حرج في ذلك.بل الأوللا الدفع لهم.