فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67167 من 67893

ـ [أبو عبد الملك بن حمزة] ــــــــ [18 - 11 - 10, 07:37 م] ـ

السلام عليكم ورحمة الله ...

هل هناك قول لأهل العلم بذلك؟!!!

وان كنت ممن يعتقدون بقول من قال بأن البيض من الشهر هن:

13 و 14 و 15

فهل يجوز لي أن أصوم السادس عشر في ذي الحجة لعى من قال بأنه من البيض؟!!!

جزاكم الله عنا خير الجزاء

ـ [أبو عبد الملك بن حمزة] ــــــــ [21 - 11 - 10, 12:22 م] ـ

رفع الله قدركم

ـ [أبو عبد البر طارق دامي] ــــــــ [21 - 11 - 10, 01:34 م] ـ

قال العثيمين في الشرح الممتع:

.وهذه الثلاثة تغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، التي قال فيها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله» ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن شهر، وكذلك الشهر الثاني والثالث، فيكون كأنما صام السنة كلها، وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، تقول عائشة: «لا يبالي هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره» وأمر بها النبي صلّى الله عليه وسلّم ثلاثة من أصحابه، أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر، فعندنا أمران:

الأمر الأول: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء أكانت في أول الشهر، أم في وسطه، أم في آخره، وسواء أكانت متتابعة أم متفرقة.

الأمر الثاني: أنه ينبغي أن يكون الصيام في أيام البيض الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، فتعيينها في أيام البيض تعيين أفضلية كتعين الصلاة في أول وقتها، أي: أنَّ أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض، ولكن من صام الأيام الثلاثة في غير أيام البيض حصل على الأجر، وهو أجر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لا صيام أيام البيض، وحصل له صيام الدهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت