فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67749 من 67893

ـ [أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح] ــــــــ [19 - 12 - 10, 12:03 ص] ـ

سؤال الى شيوخنا الافاضل عن المسح عن الخفين: من المعروف ان مدة المسح يوم و ليلية للمقيم و ثلاث ايام للمسافر و السؤال هو شخص مسافر و كان يمسح على الخف اثناء السفر ثم مسح و سافر الى بلده بعد يوم واحد من بداية المسح ووصل الى بيته بعد يوم و نصف هل يستكمل الثلاث ايام ام يجب عليه الوضوء مع غسل الرجلين؟ و اذا مسح عقب الوصول الى بيته فهل يجزىء هذا المسح؟

ـ [أبو عبد البر طارق دامي] ــــــــ [19 - 12 - 10, 12:11 ص] ـ

123)وسُئل: إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم؟

فأجاب - حفظه الله ورعاه - بقوله: إذا مسح مسافرًا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح إن كان بقي من مدته شيء وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه.

فتاوى العثيمين

ـ [أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح] ــــــــ [19 - 12 - 10, 12:13 ص] ـ

بارك الله فيك على هذا النقل

ـ [أبو عبد البر طارق دامي] ــــــــ [19 - 12 - 10, 12:17 ص] ـ

جزاك الله خيرا فأنا الذي استفدت من سؤالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت