ـ [أم علي طويلبة علم] ــــــــ [30 - 10 - 10, 01:59 ص] ـ
* إذا تاب الغاصب و أراد إرجاع المال المغصوب، ولم يجد صاحب المال،
1)_ هل يتصدق به أم لا؟
2)_ فإن تصدق به، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟
* ولمن وجد لقطة وقام بالتعريف بها ولم يجد صاحبها،
1)_ فهل تحل لمن يجدها أن يأخذها له أم يتصدق بها؟
2)_ فإن أخذها أو تصدق بها، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟
ـ [أم علي طويلبة علم] ــــــــ [30 - 10 - 10, 06:10 م] ـ
ـ [محمد عمارة] ــــــــ [31 - 10 - 10, 11:08 ص] ـ
* إذا تاب الغاصب و أراد إرجاع المال المغصوب، ولم يجد صاحب المال،
1)_ هل يتصدق به أم لا؟
2)_ فإن تصدق به، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟
* ولمن وجد لقطة وقام بالتعريف بها ولم يجد صاحبها،
1)_ فهل تحل لمن يجدها أن يأخذها له أم يتصدق بها؟
2)_ فإن أخذها أو تصدق بها، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟
إذا تصدق بهما فله ذلك فإن جاء صاحبهما خيّرهما بين أجر الصدقة و الضمان (و كذلك له في اللقطة أن ينتفع بها بعد تعريفها و عدم وجود صاحبها , و إذا جاء صاحبها خيّره)
فإن ضمنهما فله أجر الصدقة السابقة و الله أعلم
ـ [أم علي طويلبة علم] ــــــــ [01 - 11 - 10, 12:31 ص] ـ
إذا تصدق بهما فله ذلك فإن جاء صاحبهما خيّرهما بين أجر الصدقة و الضمان (و كذلك له في اللقطة أن ينتفع بها بعد تعريفها و عدم وجود صاحبها , و إذا جاء صاحبها خيّره)
فإن ضمنهما فله أجر الصدقة السابقة و الله أعلم
جزاك الله خيرا
فهل هذا على مذهب الحنابلة؟
ـ [محمد عمارة] ــــــــ [01 - 11 - 10, 09:22 ص] ـ
نعم هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى
قال في الزاد (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه)