ـ [عبد الكريم آل عبد الله] ــــــــ [25 - 02 - 10, 11:48 م] ـ
قال الشيخ فهد السنيد حفظه الله:
سألت الشيخ رحمه الله في 12/ 6/1421 إذا قال الرجل لزوجته:"إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق"؛ فدخل الشهر وهي حائض فهل تطلق؟ فقال رحمه الله:"أرى أنها تطلق", فراجعته في هذا فأصر على وقوع الطلاق وأن الناس قد توسعوا إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات قال طلقتها وهي حائض -انتهى-
قلت: وقبل التعليق على الفتوى لابد من بيان أمور:
أولًا: القول بعدم وقوع طلاق الحائض هو القول المعتمد عند الشيخ رحمه الله.
ثانيًا: لا فرق عند الشيخ بين الطلاق المنجز والطلاق المعلق على دخول شهر ونحوه في عدم وقوعهما في حال الحيض, فلو قال لزوجته: أنت طالق, وكانت حائضًا لم تطلق, ولو قال لزوجته: إذا طلعت الشمس أو إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق؛ فطلعت الشمس أو دخل الشهر وهي حائض لم تطلق.
ثالثًا: يرى الشيخ رحمه الله أنه يجوز للعالم (وإن كان لا يرى وقوع الطلاق في حال الحيض وكذا طلاق الثلاث) أن يفتي بوقوع الطلاق فيهما من باب التربية والتعزير, أخذًا بسياسة عمر رضي الله عنه في إمضائه طلاق الثلاث.
وعليه فيكون الشيخ رحمه الله قد أخذ بسياسة عمر رضي الله عنه قبل وفاته بأربعة أشهر وثلاثة أيام فقط, ومع ذلك لا أستطيع أن أجزم بأن الشيخ استمر على هذه الفتوى حتى توفي ولكن هي فتوى متأخره جدًا كما ترى والله أعلم.
ـ [أبو العالية الليبي] ــــــــ [27 - 02 - 10, 06:30 ص] ـ
أخى الكريم هذارابط
بالنسبة للمسألة بشكل عام لزيادة الفائدة
وليس فيه تخصيص بفتوى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى-
وضعته لتعم الفائدة فقط
وإن شاءالله ستجدبغيتك من اخوانناالفضلاء-جزاهم الله خيرًا-.