فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57412 من 67893

ـ [نضال دويكات] ــــــــ [07 - 09 - 09, 01:35 ص] ـ

قرات للشيخ إبن باز رحمه الله ان التبرع بالدم في نهار رمضان يفطر به الصائم قياسا على الحجامة فهل هناك كلام آخر يخالف هذا عند العلماء وبارك الله فيكم

ـ [محمد البيلى] ــــــــ [07 - 09 - 09, 01:50 ص] ـ

لاشك أنك ستجد ما يخالف عند من قال بأن الحجامة غير مفطرة.

ـ [أبو السها] ــــــــ [07 - 09 - 09, 02:37 ص] ـ

قال الشيخ ابن جبرين:

"إذا تبرع بالدم فأُخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياسًا على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ، فأما إن كان قليلًا فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر للتحليل والاختبار."

فتاوى إسلامية 2/ 1

وقال الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره:"وأيضًا يقال لو كان مثل هذا الخبر ثابتًا والأمة تحتاج إليه لجاء من غير وجه ولكن عنه عندما سبق ذكره من الأخبار على كون الحجامة في حق الصائم منسوخة وأن استخراج الدم في نهار رمضان لا يفطر مطلقًا سواء كان كثيرًا أوقليلًا وسواء كان عمدًا أم سهوًا الحكم واحد والله أعلم."شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام:26

ـ [أبو البراء القصيمي] ــــــــ [07 - 09 - 09, 02:47 ص] ـ

نعم ... هناك من لا يرى أن الحجامة تفطر أصلا ..

ويرى أن التبرع بالدم لا يفطر قل أو كثر ... إلا إذا كان هذا الأخذ سيؤدي به إلى الإفطار ...

أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم ... فهو له تأويل عندهم ...

(أنظر كتاب شرح عمدة الفقه للشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله) فقد رجح عدم التفطير ورد وأجاب عن الأدلة بما يراه ... والله أعلم ..

ـ [نضال دويكات] ــــــــ [07 - 09 - 09, 03:41 م] ـ

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت