ـ [اسد الدين] ــــــــ [10 - 07 - 09, 08:35 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ارجو من الإخوة الافاضل إلقاء الضوء على قول الله تعالى"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الاتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم"
وهل التعدد هنا مقيد بكافل اليتيم أو ولى اليتيم
ارجو الافادة