فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57419 من 67893

ـ [بو عبد الرحمن] ــــــــ [07 - 09 - 09, 09:20 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله

وكذلك قول أصحاب المحلات التي تبيع تلك التحف أنها مطلية بالذهب عيار كذا أو كذا، فهل هذا يدل على أنها من ذهب أو ما زالت مطلية أي فقط مصبوغه وليست في حقيقتها ذهب؟

وشكرًا

ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [07 - 09 - 09, 10:41 ص] ـ

أخي الكريم بو عبد الرحمن ـ حفظه الله ـ:

المطلي بالذهب أو الفضة من التحف، والأواني، والساعات، والأقلام وغيرها، لا تجب فيه الزكاة لمجرد أنه طلي بالذهب أو الفضة، إلا إذا بلغت نسبة الذهب المطلي نصابًا وهو ما يعادل (85) جرامًا، أو الفضة (595) جرامًا، فتجب فيه الزكاة.

أو بضمه إلى ما عنده من ذهب أو فضة. والله أعلم

والمعروف أن هذه الأشياء المطلية، الطلاء فيها يسير سواء كان من الذهب أو الفضة، والمقصود من ذلك المحافظة على لونها ولمعانها، ولذلك استخدم هذا الطلاء على أقفال ومقابض بعض الأبواب عند أهل الترف والثراء الباذخ.

فعلى كل حال إذا بلغ طلاء هذه الأشياء النصاب سواء كان من الذهب أو الفضة، أو بضمه إلى ما عنده من ذهب أو فضة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.

مع التذكير في عدم استعمال مثل هذه الأواني للأكل والشرب، وكذا الساعات أو الأقلام للرجال إذا تحقق أنها مطلية بالفعل ذهبًا.

والأصل في معرفة مقدار الذهب المطلي على هذه الآنية وغيرها يرجع إلى معرفة و تقديرأهل الصنعة في ذلك، لأن بعض هذه الأواني أو غيرها قد يكتب عليها نسبة الذهب المطلي عليها، ولقد رأيت في أحد المحلات ساعة كتب عليها نسبة الذهب الذي تم طلائها به.

والله أعلم.

ـ [بو عبد الرحمن] ــــــــ [07 - 09 - 09, 02:05 م] ـ

جزاك الله خيرا أخي ضيدان

ويا ليت من يفيدنا أكثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت