ـ [مؤمن محمد ناصر الدين] ــــــــ [02 - 07 - 09, 11:25 م] ـ
إذا تبايع رجلان، فاشترى أحدهما دار الآخر، على أن يتم ثمنها مؤجلا مقسطا على عامين مثلا، فاشترط صاحب الدار أن تبقى الدار باسمه"رهنا"حتى يُتم المشتري ما عليه.
السؤال:
هل يصح هذا الشرط؟
ـ [حمد أحمد] ــــــــ [03 - 07 - 09, 02:16 ص] ـ
كأنه في حقيقته: تأجير منتهي بالتمليك.
للمدارسة.
ـ [مؤمن محمد ناصر الدين] ــــــــ [09 - 07 - 09, 04:25 م] ـ
للرفع