ـ [أبو معاذ عبدالله] ــــــــ [23 - 09 - 09, 05:07 ص] ـ
أخي الكريم
هذه القاعدة -كما تقول- ليست دليلًا للقول بعدم لزوم بالقضاء من قريب ولا بعيد
وإنما هي نص في رفع الإثم عن المخطئ.
وأسألك: إن كان هناك من قتل مؤمنًا (خطئًا) .. واستدل بهذه الأية على رفع الكفارة عنه .. هل على وجه الأرض عالم يقبل هذا الاستدلال منه؟!.
هداك الله وأصلحك، وأعاذنا وإياك من القول على الله بغير علم.
آمين آمين آمين ...
أقول مجيبًا على سؤالك: وجوب كفارة قتل الخطأ قد جاء بها الشرع ولا يمكن رفعها كما قال الله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُو} لكن لا يأثم من قتل بالخطأ {ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} ...
** أما قولك: هذه القاعدة -كما تقول- ليست دليلًا للقول بعدم لزوم بالقضاء من قريب ولا بعيد ..
صح بارك الله فيك وقد يكون سوء صياغة الكتابة مني ليفهم ما فهمت .. لكن هناك دليل يدل على عدم القضاء لما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: (أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس) ووجه الدلاله أنهم أفطروا بالخطأ .. ولم ينقل أنهم أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء ..
[قياسًا عليه: كذلك من سبح ودخل الماء إلى جوفه من غير قصد وتفريطًا منه، عليه الإمساك فقط ولا يلزم القضاء .. إلا بدليل] [أو أكل ظانًا أنه ليس يوم صوم وذكّره شخص بأنه صائم وجب عليه الإمساك وصيامه صحيح لما جاء عن رسول الله ولم يقل يقضي رسول الله: من أكل ناسيًا أنه صائم عليه قضاء .. ] و الذمة بريئه حتى يقوم دليل يأمر بقضاء يوم أفطره مسلم بالخطأ .. دون استحسان وإخراجًا من خلاف وإلزام المسلم ما لا يلزم وربما فيه مشقه على بعض من يقع في مثل هذا الخطأ ونحوه .. والله أعلم
ونقاشي معك بارك الله فيك هو طرح إشكالات عندي ردًا على استحسانك القضاء وإخراجًا من الخلاف بلا دليل
سائلًا المولى أن يغفر لي ذنبي وذنبك وكل مسلم إنه سميع مجيب ..
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [24 - 09 - 09, 02:17 ص] ـ
أولًا وقبل كل شيء .. أرجو أن لا تتلفظ بكلمة (بدون دليل)
وأن تسأل: ما الدليل؟
لأنه يلزم من هذا التعبير اتهام للقائل بهذا من أهل العلم أنه قال على الله تعالى بلا علم.
وأما جواب سؤالك فلتتأمل مشاركتنا هذه جيدًا وبدقة لتحل جميع إشكالاتك بإذن الله ..
(من أكل يظنه ليلًا فبان نهارًا فسد صومه على المشهور في المذاهب الأربعة؛ إذ نفي الإثم لا يلزم منه سقوط القضاء، وهو أيضًا قول ابن عباس ومعاوية وسعيد بن جبير والزهري وسفيان الثوري.
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو قول الظاهرية، وإسحاق بن راهويه، وحكي عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد.
ويؤيد قول الجمهور ما يلي:
1 -عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء. البخاري.
فإن قيل: جاء عن هشام أنه قال: لا أدري أقضوا أم لا؟
فالجواب: أن الرواية الأولى أشهر، وعليها الأكثر .. قال العيني: (وفي رواية الأكثرين: بد من قضاء) .
وإن قيل: قال ابن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه: (ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء. و هذا من قول هشام:"بد من ذلك"لا في الخبر. و لا يبين عندي أن عليهم القضاء) .
وقال ابن تيمية رحمه الله: (فلو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل عن فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به) .
فالجواب عما قالوه: أنه على فرض أن قول هشام هذا هو محض اجتهاد، وهو وارد، إلا أن عدم النقل لا يعني نقل العدم. والأصل هنا بدليل الوضع: القضاء، ولا عبرة بالظن البيِّن خطؤه ..
ولبيان عدم صحة استدلال المسقطين للقضاء بهذا الدليل .. نقول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (حديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وقد اختلف في هذه المسألة) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)