501 -قوله (رَكْعَتَيْنِ) متعلِّق بكلٍّ من (الظُّهر والعَصْر) أي صلَّى كلًّا منهما ركعتين.
إن قلتَ ما السَّبب في التَّعكيس حيث قال في (باب استعمال فضل الوضوء) فتوضَّأ فصلَّى، ولا شكَّ أنَّ الوضوء مقدَّم، ثمَّ النَّصْب ثمَّ الصَّلاة.
قلتُ لا تعكيس؛ لأنَّ الواو إن كان لمطلق الجمع؛ فظاهر لا إشكال، وإن كان للحال؛ فأظهر.