فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 6723

456 -قال ابن الملقِّن ليس بصريح فيمَا ترجم له البخاريُّ من ذكر البيع والشِّراء على المنبر وفي المَسْجد.

إن قلتَ المَسْجد ظرف، فالمناسب أن يدخل عليه كلمة الظَّرفيَّة لا الاستعلاء.

قلتُ عمل به عكس ما عمل بقوله تعالى {لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه 71] أو هو من باب

~علفتها تبنًا وماءً باردًا

قوله (فِي كِتَابَتِهَا) إن قلتَ السُّؤال يُعَدَّى بـ (عن) قال الله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ} [الأنفال 1]

قلتُ السُّؤال بمعنى الاستعطاء لا بمعنى

ج 1 ص 280

الاستخبار؛ أي يستعطيها في شأن كتابتها.

قوله (أَعْطَيْتُ) بلفظ المتكلِّم، ومفعوله الثَّاني محذوف، وهو ثمنك.

قوله (ذَكَّرْتُهُ) بلفظ التَّكلُّم، والمتكلِّم به عائشة، والرَّاوي نقل لفظها بعينه وبالغيبة؛ كأنَّ عائشة جرَّدت من نفسها شخصًا؛ فحَكَتْ عنه، فالأوَّل حكاية للرَّاوي عن لفظ عائشة، والثَّاني حكاية عائشة عن نفسها رضي الله تعالى عنها.

قوله (فِي كِتَابِ اللهِ) اعلم أنَّه لم يُرِد أنَّ ما لم ينصَّ عليه من الشَّرط في الكتاب باطل.

قال لفظ (إِنَّمَا الوَلَاءُ) ليس منصوصًا عليه في كتاب الله إنَّما هو قول النَّبيِّ عليه السَّلام وقد أوجب الله طاعته في كتابه؛ فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب.

وأقول يُحتمَل أن يراد بـ (كتاب الله) مكتوب الله في اللَّوح أو أحكامه سواء ذكر في القرآن أم في السُّنَّة.

خاتمة

(لَيْسَتْ) أي الشُّروط، وفي بعضها (ليس) فهو إمَّا باعتبار جنس الشَّرط، وإمَّا باعتبار الاشتراط.

ولفظ (مِئَةَ) للمبالغة في الكثرة؛ لا أنَّ هذا العددَ بعنيه هو المراد.

إن قلتَ مَا وجه دلالته على مَا عَقد الباب له.

قلتُ المراد من الشُّروط شروط البيع والشِّراء، وتمام القصَّة يدلُّ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت