434 -فائدة عَقَد البابَ في البيعة والحديث فيه الكنيسة، وهي معبدُ اليهود.
قلتُ المشهور هذا، لكن في اللُّغة الكنيسة أيضًا للنَّصارى.
إن قلتَ ما وجه الجمع بينَ مَا في الباب من كراهة الصَّلاة أو تحريمها، وبين مَا في باب من (صلَّى وقدَّامه نار أو شيء ممَّا يُعْبَد) من جواز الصَّلاة وعدم كراهتها.
قلتُ التَّماثيل حكمها غير حكم سائر المعبودات؛ لأنَّها من أنفسها منكرات، إذ الصُّور محرَّمة سواء لعبد أو بخلاف النَّار مثلًا، فإنَّ عبادتها محرَّمة، أو لأنَّ التَّماثيل شاغلة عن الحضور في الصَّلاة، كما في (باب إذ صلَّى في ثوبٍ له أعلام) أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنَّها ألهتني عن صلاتي» وقال «كنت أنظر إلى علمها فأخاف أن تفتنني» بخلاف غيرها.