329 -330 - إشارة (رَخَّصَ) بلفظ المجهول، والرُّخصة هو حكم ثبت على خلاف الدَّليل لعذرٍ، وقيل هو المشروع بعذرٍ مع قيام المحرِّم لولا العذر، والعذر هو وصفٌ يطرأ على المكلَّف يناسب التَّسهيل عليه.
قوله (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) هو كلام طاووس، فهو داخلٌ تحت الإسناد المذكور.
قوله (وَإنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هو من تتمَّة مقول ابن عمر.
قوله (لَهُنَّ) أي الحائض، وجُمِعَ نظرًا إلى الجنس.
إن قلتَ لمَّا ثبت ترخيص رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنده لم لا أفتى أوَّلًا بذلك؛ قلتُ إمَّا سمع من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فنسيه وفي آخر الأمر تذكَّره، وإمَّا أنَّه سمع التَّرخيصَ من صحابيٍّ آخر رواه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فرجع بعد السَّماعِ عن فتواه الَّذي كانت بحسبِ الاجتهاد.
خاتمة
(تَنْفِرَ) بكسر الفاء وضمِّها، والكسر أفصح.
ج 1 ص 227