234 -قوله (المَسْجِدُ) اللَّام للعهد عن مسجد الشَّارع عليه السَّلام.
قوله (فِي مَرَابِضِ) متعلِّقٌ بـ (يصلِّي) .
خاتمة
ذهب أهل الظَّاهر إلى أنَّ بول كلَّ حيوان وإن كان لا يُؤكَل لحمه طاهرٌ غير ابن آدم، وقول البخاريِّ في التَّرجمة (باب أبوال الإبل والدَّوابِّ) وافق فيه أهل الظَّاهر، وقاس أبوال مَا لا يُؤكَل لحمه على أبوال المأكول، ولذلك قال وصلَّى أبو موسى في دار البريد) ليدلَّ على طهارة أرواث الدَّوابِّ وأبوالها، ولا حجَّة له فيه؛ لأنَّه لا يمكن أن يُصَلِّي على ثوبٍ بَسَطه فيه في مكانٍ لا يعلق به نجاسة فيه، ولو صلَّى على السِّرقين بغير بساط؛ لكان مذهبًا له، ولم تجز مخالفة الجماعة به، انتهى.
و (الغَنَمِ) اسم مؤنَّث موضوعٌ للجنس يقع على الذُّكور وعلى الإناث، وإذا صغَّرتها؛ أدخلتها الهاء قلتَ غُنيمة؛ لأنَّ أسماء الجموع الَّتي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميِّين التَّأنيث لها لازمٌ.