201 -قوله (أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ) الشَّكُّ من ابن جبر، في أنَّه ذكر لفظ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، أو لم يذكر، وفي أنَّه قال يغسل أو يغتسل من باب الافتعال، والفرق بين الغسل والاغتسال ما بين الكسب والاكتساب، انتهى.
وفي أصلنا الشَّاميِّ بغير شكٍ.
وقال ابن الملقِّن الظَّاهر أنَّ هذا الشَّكَّ من البخاريِّ؛ لأنَّ الطُّرقَ إلى ابن جَبْر ليس فيها ذلك، إلى أن قال ويجوز أن يكون رواه أبو نُعيم للبخاريِّ على الشَّكِّ ولغيره بدونه، انتهى.
قال أبو نُعيم كان مِسْعرٌ شكَّاكًا في حديثه.
وقال الأعمش شيطان مسْعر يَسْتضعفه فيشكِّكه في الحديثِ.
فائدة (الصَّاع) مكيالٌ مع أربعة أمدادٍ، يُذكَّر ويؤنَّث، و (المدُّ) رطلٌ وثلث، وعند أهل العراق رطلان، وفيه حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه.