1994 - (أَمَرَ اللهُ) حيث قال {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج29] ونحوه، وحاصله؛ أنَّ ابن عمر يوقف عن الجَزْم بجوابه لتعارض الأدلَّة عنده، ويحتمل أنَّه عرَّض للسَّائل بأنَّ الاحتياط إلى القضاء، فيجمع بين أمره تعالى وأمره عليه السَّلام، الخطَّابيُّ قد تورَّع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه، وأمَّا فقهاء الأمصار؛ فاختلفوا فيه على قولين قالوا في الرَّجل إذا نذر أن يصوم اليوم الَّذي يقدَم فيه فلان فقدم يوم العيد أنَّه لا يصومه ولا قضاء عليه، وقال آخرون لا يصومه، والقضاء عليه، وذهب بَعْضهم إلى أنَّ الأمر والنَّهي إذا التقيا في محلِّ قدَّم النَّهي.