1988 - (فَأَرْسَلَتْ) بلفظ المُتكلِّم والغَيْبة، انتهى.
و (أرسلتُ) في حديثه يجوز بالإسكان والضَّمِّ، وفي «مسلم» فأرسلتْ ميمونة.
فيه استحباب الفطر للواقف بعرفة، والوقوف راكبًا، وجواز الشُّرب قائمًا، وإباحة الهديَّة لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وقبول هديَّة المرأة المزوَّجة الموثوق بدينها وجواز تصرُّفها؛ لأنَّه عليه السَّلام لم يسأل هَل هُوَ من مالها أو مال زوجها وغير ذلك.