فهرس الكتاب

الصفحة 2019 من 6723

1852 - (اقْضُوا اللهَ) أي اقضوا حقَّ الله تعالى، فالله تعالى أحقُّ بوفاء حقِّه من غيره، فيه جواز القياس وأنَّ الحجَّ الواجب كالدَّين الواجب يُقْضى وإن لم يوصى به.

إن قلتَ التَّرجمة في حجِّ الرَّجل عن المرأة، وهذا هو حجُّ المرأة عن المرأة.

قلتُ يلزم منه التَّرجمة بالطَّريق الأولى، وفي بَعْض التَّراجم المرأة تحجُّ عن المرأة.

ابن بطَّال خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرِّجال والنِّساء، وهو لفظ (اقضوا الله) ؛ لأنَّه يصحُّ للمذكَّر والمؤنَّث.

(يقضي) أي يجزي أو يكفي أو ينفذ.

فيه جواز الإرداف وسماع صوت الأجنبيَّة عند الحاجة في الاستفتاء وغيره، وتحريم النَّظر إليها، وإزالة المُنْكر باليد، وجواز النِّيابة في الحجِّ على العاجز، وجواز حجِّ المرأة بلا مَحْرَم عند الأمن على نفسها، وقال مالك لا يُحَجُّ إلَّا عن الميِّت الَّذي لم يحجَّ حجَّة الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت