فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 488

ومنها: حديث علي قال: «إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع» [1] .

وقال النووي في المجموع [2] مجيبا عن هذه الأدلة المتقدمة: والجواب عن أحاديثهم أنها كلها ليس فيها شيء صحيح.

المطلب الثاني: رأي المحدثين من فقهاء الأحناف في المسائل المتقدمة:

أما محمد بن الحسن الشيباني في كتابه"الحجة" [3] فذكر أن السنة في الصلاة إذا أراد الرجل أن ينهض على صدور قدميه إن قدر على ذلك وإن كان شيخا كبيرا أو رجلا بادنا لا يقدر على أن ينهض على صدور قدميه فليعتمد براحتيه على الأرض ولينهض عليها.

وكذا العيني فقد اختار في شرح أبي داود [4] أن المصلي إذا فرغ من السجدة

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة (1/ 347) (3998) والبيهقي في السنن الكبرى في جماع أبواب صفة الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض (2/ 195) (2812) ومحمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده كما في"إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" (2/ 218) جميعا عن أبي معاوية، عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي به. =

=وإسناده ضعيف؛ عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وشيخه زياد بن زيد السوائي مجهول، كما في التقريب.

(2) ينظر: المجموع شرح المهذب (3/ 445) .

(3) ينظر: الحجة على أهل المدينة (1/ 315) .

(4) ينظر: شرح أبي داود للعيني (4/ 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت