فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 488

الحديث بظاهره ينافي افتراض السلام ووجوبه. لكن اختلف في لفظه - أيضا: فرواه بعضهم، عن ابن مسعود قال: فإذا فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف [1] . فجعله من كلام ابن مسعود. أخرجه البيهقي.

وهذه الرواية تصرح بأن قوله:"إذا قضيت هذا"من كلام ابن مسعود.

واستدلوا - أيضا - بما روى عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف، أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه، عن عبد الله ابن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم جازت صلاته" [2] .

القول الثاني: أنه لا يخرج من الصلاة بدون التسليم، وهو قول أكثر العلماء، كما ذكر ابن رجب في الفتح [3] .

واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه

(1) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه (2/ 165) وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب صفة الصلاة (5/ 293) من طريقين عن الحسن بن الحر, عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة عن ابن مسعود به. وهذا إسناد رجاله ثقات.

(2) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد (2/ 261) ، والدارقطني في سننه كتاب الصلاة: باب من أحدث قبل التسليم في آخر صلاته أو أحدث قبل تسليم الإمام فقد تمت صلاته (2/ 216) (1422) من غير وجه عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» .

قال النووي في المجموع شرح المهذب (3/ 463) : مضطرب والأفريقي ضعيف أيضا باتفاق الحفاظ.

(3) ينظر: فتح الباري لابن رجب (7/ 376) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت