فإنّه رافع لاحتمال أن تكون تلك العشرة من غير مواعدة. قال ابن عسكر: وفائدة الوعد بثلاثين أوّلا، ثم بعشر، ليتجدّد له قرب انقضاء المواعدة، ويكون فيه متأهّبا مجتمع الرأي، حاضر الذهن لأنه لو وعد بالأربعين أولا كانت متساوية، فلمّا فصلت استشعرت النفس قرب التمام، وتجدّد بذلك عزم لم يتقدم.