أطلق الشهر وهو اسم لثلاثين ليلة، وأراد جزءا منه. كذا أجاب به الإمام فخر الدين عن استشكال: أنّ الجزاء إنما يكون بعد تمام الشرط، والشّرط أن يشهد الشهر، وهو اسم لكلّه حقيقة فكأنّه أمر بالصوم بعد مضيّ الشهر وليس كذلك. وقد فسّره عليّ وابن عباس وابن عمر على أن المعنى: من شهد أول الشهر فليصم جميعه وإن سافر في أثنائه. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، وهو أيضا من هذا النوع، ويصلح أن يكون من نوع الحذف.