فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 142086 من 466147

والثالث: يلزم عليه تحريم الصّنفين معا. فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة، لأنّ العلّة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم. والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ولم يدّعوه، وبواسطة رسول كذلك، لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدّعى، وهو: أنّ ما قالوا افتراء على الله وضلال.

ومنها: القول بالموجب، قال ابن أبي الإصبع: وحقيقته ردّ كلام الخصم من فحوى كلامه.

{قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... (151) }

ومن ذلك قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ... (151) } الآيات.

فإنّ الأولى ختمت بقوله: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} . والثانية بقوله: {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} . والثالثة بقوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} .

لأنّ الوصايا التي في الآية الأولى إنما يحمل على تركها عدم العقل الغالب على الهوى: لأنّ الإشراك بالله، لعدم استكمال العقل الدالّ على توحيده وعظمته. وكذلك عقوق الوالدين: لا يقتضيه العقل، لسبق إحسانهما إلى الولد بكلّ طريق، وكذلك قتل الأولاد بالوأد من الإملاق، مع وجود الرازق الحيّ الكريم، وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه عقل، وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب في القاتل، فحسن بعد ذلك {يَعْقِلُونَ} .

وأما الثانية: فلتعلّقها بالحقوق المالية والقولية، فإنّ من علم أنّ له أيتاما يخلّفهم من بعده: لا يليق به أن يعامل أيتام غيره إلا بما يحبّ أن يعامل به أيتامه. ومن يكيل أو يزن أو يشهد لغيره: لو كان ذلك الأمر له لم يحبّ أن يكون فيه خيانة ولا بخس. وكذا من وعد: لو وعد، لم يحب أن يخلف. ومن أحب ذلك عامل الناس به ليعاملوه بمثله، فترك ذلك إنما يكون لغفلة عن تدبّر ذلك وتأمّله، فلذلك ناسب الختم بقوله: {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت