كلهم مشرك ، وأجِزْ شهادة بعضهم لبعض.
قال: لا . قلت: ممن قال هي في أهل الكتاب خاصة ؟!.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قلت قول الله - عزَّ وجلَّ: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.
وقوله: (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.
فشَرَطَ العدل في هاتين الآيتين.
الأم (أيضاً) : باب (اليمين مع الشاهد) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والحجة فيما وصفتُ من أن يُستحلف الناس فيما بين
البيت والمقام ، وعلى منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وبعد العصر قول اللَّه - عز وجل: (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ) قال المفسرون: هي صلاة العصر .
الأم (أيضاً) : باب (رد اليمين) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال اللَّه - عز وجل - (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ) الآية.
وقال اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ)
فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم
قديماً وحديثاً قلنا: برد اليمين.
الأم (أيضاً) : الحكم بين أهل الكتاب:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)
فلم يختلف المسلمون أن شرط اللَّه في الشهود: المسلمين ، الأحرار.
العدول ، إذا كانت المعاني في الخصومات التي يتنازع فيها الآدميون معينة ، وكان فيما تداعوا الدماء والأموال وغير ذلك ، لم ينبغ أن يباح ذلك إلا بما شرط اللَّه من البينة ، وشَرْطُ الله: المسلمين ، أو بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو إجماع من المسلمين.
الأم (أيضاً) : باب (شرط الذين تقبل شهادتهم) :