فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121819 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل -:

(اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) الآية.

وقال عزَّ وجلَّ: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) الآية .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكان الذي يعرفِ من خوطب بهذا أنه أريد به

الأحرار ، المرضيون ، المسلمون من قبل أن رجالنا ، ومن نرضاه من أهل ديننا لا المشركون ، لقطع اللَّه الولاية بيننا وبينهم بالدين ، ورجالنا أحرارنا ، والذي نرضى أحرارنا لا مماليكنا ، الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم ، وأنا لا نرضى أهل الفسق منا.

وأن الرضا إنما يقع على العدل منا ، ولا يقع إلا على

البالغين ؛ لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ.

اختلاف الحديث: باب (الدعوى والبينات) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى في الوصية: (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

فكان حكمه أن تقبل الوصية باثنين ، وكذلك يقبل في الحدود وجميع

الحقوق اثنان ، في غير الزنا.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في القضايا والشهادات:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فذكر الله - عزَّ وجلَّ شهود الزنا ، وذكر شهود الطلاق والرجعة ، وذكر شهود الوصية.

يعني: في قوله تعالى: (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

فلم يذكر معهم امرأة.

مناقب الشَّافِعِي: باب(ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي رحمه الله بأصول

الفقه):

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى حين الوصية: (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

وشَرطُ العدل واجتماعهما في أنهما شهادة ، يدل على ألَّا تقبل فيها إلا

العدول - وبسط الكلام فيه - .

آداب الشَّافِعِي ومناقبه باب (في الأحكام) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت