فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121817 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت لمن يخالفنا في هذا فيجيز شهادة أهل الذمة

ما حجتك في إجازتها ؟

فاحتج بقول اللَّه - عز وجل: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية.

قلت له إنما ذكر اللَّه جل ثناؤه هذه الآية في وصية مسلم في السفر ، أفتجيزها في وصية مسلم بالسفر ؟

قال: لا . قلت: أو تحلفهم إذا شهدوا ؟ قال: لا.

قلت: ولِمَ وقد تأولت أنها في وصية مسلم ؟

قال: لأنها منسوخة ، قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلِمَ تثبتها

فيما لم تنزل فيه ؟

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن احتج من يجيز شهادتهم بقول اللَّه - عز وجل -: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية ، فقال: من غير أهل دينكم ، فكيف لم تجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر ؟

الأم (أيضاً) : المدّعى والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فرجع بعضهم إلى قولنا ، فقال: لا تجوز شهادة أهل

الذمة.

وقال: القرآن يدل على ما قلتم ، وأقام أكثرهم على إجازتها ، فقلت له:

لو لم يكن عليكم حجة فيما ادعيتم في الآيتين إلا إجازة شهادة أهل الذمة كنتم

محجوجين ، ليس لكم أن تتألوا على أحد ما قلتم ؛ لأنكم خالفتموه ، وكنتم أولى بخلافٍ ظاهر ما تأولتم من غيركم.

قال: فإنما أجزنا شهادة أهل الذمة بآية أخرى ، قلنا: وما هي ؟

قال: قول الله - عز وجل -: (حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية.

فقلت له: أناسخة هذه الآية عندك ل-: (شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)

أو منسوخة بها ؛ قال ليست بناسخة ولا منسوخة ، ولكن كل فيما نزل فيه . قلت: فقولك إذاً لا يجوز إلا الأحرار المسلمون ليس كما قلت.

قال: فأنت تقول بهذا ؟

قلت: لست أقول به ، بل سمعت من أرضى يقول فيه غير ما قلت.

قال: فإنا نقول هي في المشركين.

فقلت: فقل هي في جماعة المشركين أهل الأوثان وغيرهم ؛ لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت