فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121759 من 466147

يتوبوا من قبل أن يُقْدَر عليهم.

قال الربيع رحمه اللَّه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: الاستثناء في التوبة للمحارِب وحده ، الذي

أظنُّ أنَّه يذهب إليه

وقال الربيع: والحجة عندي في أنَّ الاستثناء لا يكون إلا في

المحارب خاصة ، حديث ماعز حين أتى النبي صلى اللَّه عليه وسلم ، فأقر بالزنا ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برَجْمِه ، ولا نشك أنَّ ماعزاً لم يأت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيخبره إلا تائباً إلى

الله - عزَّ وجلَّ قبل أن يأتيه ، فلما أقام عليه الحد ، دلَّ ذلك على أنَّ الاستثناء في المحارب خاصة .

الأم (أيضاً) : في المرتد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا كانت في المحاربين امرأة ، فحكمها حكم

الرجال ، لأني وجدت أحكام اللَّه - عز وجل - على الرجال والنساء في الحدود واحدة -

ثم ذكر آية الزنا وآية السرقة - .

الأم (أيضاً) : صفة النفي:

أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: النفي ثلاثة وجوه:

منها نفى نصًّا بكتاب اللَّه - عز وجل -

وهو قول اللَّه عز وجل في المحاربين: (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) الآية

وذلك النفي: أن يُطْلَبوا فيمتنعوا فمتى قُدِرَ عليهم أقيم عليهم حدّ اللَّه تبارك وتعالى ، إلا أن يتوبوا قبل أن يُقْدَرَ عليهم ، فيسقط عنهم حقّ اللَّه ، وتثبت عليهم حقوق الآدميين.

الأم (أيضاً) : المستأمن في دار الإسلام:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قيل: - أي: للمحاور - أرأيت اللَّه - عز وجل - ذكر المحارب ، وذكر حدَّه ثم قال: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) الآية ،

ولم يختلف أكثر المسلمين في أنَّ رجلاً لو أصاب لرجل دماً ، أو مالاً ، ثم تاب أقيم عليه ذلك ، فقد فرَّقنا بين حدود اللَّه - عز وجل - ، وحقوق الآدميين بهذا وبغيره.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه في الحدود:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت