فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121760 من 466147

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ونفيهم - أي: المحاربين - أن يطلبوا ، فَيُتفَوا من بلدٍ

إلى بلدٍ ، فإذا ظُفِر فيهم ، أقيم عليهم أيُّ هذه الحدود كان حدَّهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو.

لأن اللَّه حذهم: بالقتل ، أو بالقتل والصلب ، أو: القطع ، ولم يذكر الأولياء ، كما ذكرهم في القصاص - في الآيتين - فقال:

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)

وقال في الخطأ: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا)

وذكر القصاص في القتلى ، ثم قال:

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) .

فذكر - في الخطأ والعمد - أهل الدم ، ولم يذكرهم في المحاربة ، فدل على

أن حكم قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره - واللَّه أعلم - .

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(38)

الأم: الأمان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عز ذكره: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) الآية.

فزعمت في هذا وغيره ، أنك تطرح عن الأسارى والتجار ، بان

يكونوا في دار ممتنعة ، ولم تجد دلالة على هذا في كتاب اللَّه - عز وجل - ، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماع ، فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!.

الأم (أيضاً) : في المرتد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إني وجدت أحكام اللَّه - عز وجل - على الرجال والنساء في الحدود واحدة ، قال اللَّه تبارك وتعالى:

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت