فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121737 من 466147

ابن الأزرق - أنَّ المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - خبَّره أنَّه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ، إنا نركب البحر

ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

هو الطهور ماؤه الحل ميتته"الحديث."

الأم (أيضاً) : الماء الراكد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغسل دم الحيضة ، ولم يوقِّت فيه شيئاً ، وكان اسم الغسل يقع على غسلةٍ مرة أو أكثر ، كما قال الله تعالى:

(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) الآية ، فأجزأت مرة ؛ لأنَّ كل هذا يقع عليه اسم الغسل ، فكانت الأنجاس كلها قياساً على دم الحيضة لوافقته معاني الغسل والوضوء في الكتاب والمعقول ، ولم نقسه على الطب ، لأنَّه تعبد.

الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأمر - الله تعالى - بالوضوء فقال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) الآية ، فكان مكتفى بالتنزيل في هذا عن الاستدلال فيما

نزل فيه ، مع أشباهٍ له .

الأم (أيضاً) : ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تعالى:

(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) الآية.

فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ ، كانت محتملة أن تكون نزلت في خاص ، فسمعت من أرضى علمه بالقرآن ، يزعم أنَّها نزلت في القائمين من النوم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأحسب ما قال كما قال ؛ لأن في السُنة دليلاً على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت